مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 12 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 470

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ، فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة والعوالي » وفي‌ خبر جابر (1) عن الباقر 7 « انه قال أمير المؤمنين 7 : سمعت رسول الله 6 يقول في صحته وسلامته إنما نزلت هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي » وفي‌ صحيح أبي مريم (2) المروي عن التهذيب « أنه سأل الباقر 7 أيضا كيف صلي على النبي 6؟ فقال : سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون » وأما منافاة التعجيل وخوف الحادثة فلم أجد في النصوص لها أثرا ، فالمتجه فيها ملاحظة الترجيح ، وربما كان في بعض الأحوال محرما فضلا عن أن يكون مكروها ، كما هو واضح ، والله أعلم.

( مسائل خمس‌ )

( الأولى من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ) كان له الدخول معه بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ولو في الدعاء بين التكبيرتين ، لإطلاق دليل الجماعة فضلا عن إطلاق نصوص المسبوق (3) سيما‌ خبر الدعائم (4) عن جعفر بن محمد 7 « من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليدخل معهم ، فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه وانصرف وإذا دخل معهم فليكبر وليجعل ذلك أول صلاته » فما عن بعض العامة من وجوب انتظار التكبيرة في الدخول في غير محله قطعا حتى بالنسبة إلى ما ابتدعوه من القياس ، بل الظاهر أنه ينوي الوجوب في فعله كغيره من المأمومين والمنفرد ، لبقاء تناول الخطاب‌

__________________

(1) أصول الكافي ج 1 ص 451 « باب مولد النبي (ص) ووفاته » 38.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 16.

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 282.

الصفحة 104 من 470