في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، وقول الصادق 7 في موثق عمار (1) « الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه » وموثق يونس (2) عنه 7 أيضا ، سأله « عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها » وقول الباقر 7 (3) في خبر جابر : « إن رسول الله 6 صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم : صلوا عليها » وإطلاق الأخبار (4) بالصلاة على القبر لمن فاتته ، وغير ذلك حملت على الكراهة ، بل لو لا التسامح فيها وفتوى المشهور بها بل قيل : إنه إجماع أمكن نفيها ، وحمل تلك النصوص على التقية ، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأسندوه إلى علي 7 ، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند ، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين ، ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا ، وفي كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أولا ، قال في الكشف : وظاهره نفي الكراهة وقد أجاد في نفيه البأس عن تكرير الامام لما تظافر من أخبار تكرير النبي 6 على حمزة (5) وفاطمة بنت أسد (6) وأمير المؤمنين 7 على سهل (7) وشيث على آدم 7 (8) قلت : وظاهره هو أيضا نفيها عن تكرير
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 19.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 20.
(3) التهذيب ج 3 ص 325 الرقم 1012 المطبوع في النجف.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 8.
(7) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1.
(8) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4.




