يغفر الله لكم ويرحمكم ، وإذا عطس عنده إنسان قال : يرحمك الله ».مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص السابقة المتضمنة للتسميت.
نعم قيده في المنتهى وكشف اللثام بما إذا كان مؤمنا ، ومقتضاه عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذلك ، ولعله لظهور النصوص في ذلك ، خصوصا التي (1) جعلته من حقوق الأخوة ، ولفظ المسلم في بعضها (2) مراد منه المؤمن كما في كثير من المقامات لا ما يشمل غير المؤمن ، على أن الدعاء بالرحمة لغير المؤمن غير جائز ، لكن عن الأردبيلي والخراساني احتمال الجواز ، ولعله للإطلاق الذي لا ينافيه غيره ، وجواز الدعاء بالهداية ونحوها للمخالف ، وبه يكون تسميتا ، إذ لا يختص هو بذلك كما سمعت بل لا بأس بالدعاء بالرحمة إذا أريد منها ذلك ، ولمرسل عبد الرحمن بن أبي نجران (3) قال : « عطس رجل عند أبي عبد الله 7 فقال له القوم : هداك الله فقال له أبو عبد الله 7 : يرحمك الله فقالوا له : إنه نصراني فقال : لا يهديه الله حتى يرحمه » واحتمال أن مراده 7 المنع من تسميته بالهداية أيضا وأنه ليس أهلا لذلك لأن الهداية مستلزمة للرحمة كما في الحدائق كما ترى ، على أنه لا داعي له ، إذ ما تضمن من النصوص عده من الحقوق ونحوه ليس فيها دلالة على منع غيره وإن لم يكن من الحقوق ، كما هو واضح.
والظاهر عدم اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته على النبي 6 لإطلاق كثير من النصوص ، وخبر النقصان (4) محمول على تأكد الندب كغيره مما يوهم التقييد ، حتىالعامي (5) « أنه عطس عند النبي 6
__________________
(1) و (2) الوسائل الباب 57 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 4من كتاب الحج.
(3) الوسائل الباب 65 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 من كتاب الحج.
(4) الوسائل الباب 63 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 من كتاب الحج.
(5) صحيح البخاري ج 8 ص 61.




