مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 485

أو حازقا أو حاقبا أو حاقنا  

أو صالبا أو صافدا أو صافنا  

وهو صريح في المغايرة ، والتخصر قال في المختصر المذكور : قيل أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها ، وقيل أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ، وقيل أن يضع يده على خصره ، ومنه الاختصار راحة أهل النار أي أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ، وفي المنظومة :

ولا تخصر فهو كبر وسم  

قد عذب الله به بعض الأمم  

وأنه التورك الذي منع  

نوع من الصلب ومنعه سمع  

ومقتضاه أنه وضع اليد على الخاصر معتمدا على أحد وركيه ، ونحوه ما عن المنتهى من أن التورك المكروه في الصلاة أن يعتمد بيديه على وركيه ، وهو التخصر ، لكن في البيان « والتخصير وهو الاعتماد على الخصر ، والتورك وهو الاعتماد على الورك وفي المحكي عن النفلية « أن التورك الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى ، والتخصير يقبض خصره بيده ».

قلت : لعل الأولى اجتناب الجميع وإن كنا لم نعثر في أخبارنا إلا على النهي عن التورك ، وقال البزنطي (1) في المحكي عن جامعه بعد أن روى النهي عنه : فإنه بلغني عن أبي عبد الله 7 أن قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة » ‌وقال الصدوق في المحكي من فقيهه : « ولا تتورك فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة » وعن الأزهري « أن التورك المكروه هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم » وعن الجزري يكره أن يسجد الرجل متوركا ، وهو أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك ، وقيل أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود ، إلى غير ذلك.

__________________

(1) المستدرك الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 5.

الصفحة 90 من 485