مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 485

يكون بينك وبينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير ، و‌صحيح حريز أو مرسله (1) عن أبي عبد الله 7 « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم » ‌و‌موثق سماعة (2) « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال : لا بأس أن يقطع صلاته » وعن الفقيه زيادة « ويتحرز ويعود في صلاته » ‌وفي‌ خبر سلمة بن عطا (3) أنه سأل الصادق 7 « أي شي‌ء يقطع الصلاة؟ فقال : عبث الرجل بلحيته » ‌و‌قال أيضا لأبي هارون المكفوف (4) : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة ، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » ‌بناء على أن الأمر بالقطع فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام والاستدبار ونحوهما ، وإلا لأمر بفعل ذلك ثم البناء ، على الصلاة.

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الأفعال في الأثناء ، منها الأخبار (5) الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد ، وفي‌ صحيحة ابن يقطين (6) عن الكاظم 7 « أن الحجامة والرعاف والقي‌ء لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة » ‌وغير ذلك ، وإن كان الإنصاف أن الجميع‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 2 مع الاختلاف في الثانى

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 12.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7 و 10 و 11.

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 7.

الصفحة 60 من 485