حمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام » وفي المنتهى « لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شيء يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره ، وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة » إلى آخره. وقال الصادق 7 في خبر عبد الله بن المغيرة (1) : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به » ولحبيب الخثعمي (2) « أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » وقال له 7 حبيب ابن المعلى (3) : « إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال :لا بأس به » وفي الذكرى أن البزنطي (4) روى عن داود بن سرحان عنه (ع) في عد الآي بعقد اليد فقال : « لا بأس ، وهو أحصى للقرآن » ورأى يونس بن يعقوب (5) أبا عبد الله (ع) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ،و سأله (ع) الحلبي (6) « عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال : نعم ، وكان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب » و « عن الرجل يحتك في الصلاة فقال :لا بأس » (7) ورجل من بني عجل (8) « عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال :لا بأس » وحنان بن سدير (9) « عن الرجل يومي في الصلاة فقال : نعم قد أومأ النبي 6 في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » ورأى
__________________
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 1 2
(4) الوسائل الباب 30 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.
(5) و (6) الوسائل الباب 18 من أبواب السجود الحديث 2 1
(7) الوسائل الباب 28 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.
(8) الوسائل الباب 7 من أبواب السجود الحديث 1.
(9) الوسائل الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 3.




