الحلبي (1) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق 7 « عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال : نعم » وفي خبر عمار الساباطي (2) عنه 7 « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، وترضعه وهي تتشهد » وسأل علي ابن جعفر أخاه 7 في المروي (3) عن قرب الاسناد « عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال : ليس على شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » و « رأى محمد بن بجيل الصادق 7 يصلي فمر به رجل فرماه بحصاة فأقبل اليه الرجل » (4) وقال 7 لعمار بن موسى : « المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة » (5) وفي صحيح ابن أبي يعفور (6) « المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » وفي خبر أبي الوليد (7) « أنه 7 رخص لناجية في ضرب الحائط لإيقاظ الغلام ».
وعن الخلاف الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه ، وفي المرسل (8) « أن النبي 6
__________________
(1) الوسائل الباب 30 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.
(3) ذكر صدره في الوسائل الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وذيله في الباب 10 منها الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.
(5) و (6) و (7) الوسائل الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4 1 8
(8) صحيح مسلم ج (2) ص 73.




