المزبور ، وقد عرفت ما فيه ، ولعل إطلاق النصوص هنا ، بل في بعضها (1) كما عرفت سابقا أنه « إن فرغ قبل أن ينجلي » أتم شاهد على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.
وكذا يستحب أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغرية الإجماع عليه ، والاقتصار في معقد الإجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت ، وفي صحيح محمد بن مسلم (2) « وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده » وفي صحيح الرهط (3) « ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » وفي الدعائم (4) عن جعفر بن محمد 8 التكبير للهوي والرفع ، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر ، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لأول ركوع ، وكأنه إن صحت للوضوح ، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير ، هذا ، وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر ، قلت : بل لم أجد الخبر المزبور.
وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات عند كل ركوع ثان بعد
__________________
(1) و (2) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1.
(4) المستدرك الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2.




