استدل عليه بما يقضي بالتقدير المزبور ، وقد سمعت مرسل المقنعة (1) المحتمل لكون التطويل في ركوعه 7 للتطويل في قراءته ، وعلى كل حال فكان على المصنف ذكر السجود كذلك أيضا كما ذكره غير واحد للخبر المزبور ، وللإجماع الذي سمعته ، مضافا إلى نسبته إلى علمائنا في المحكي عن التذكرة ، بل عن الغرية الإجماع عليه ، بل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضا كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الغرية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الخبر المزبور ، ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كله ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن يقرأ السور الطوال بلا خلاف ، بل عن الخلاف والمعتبر وظاهر الغنية وغيرها أنه متفق عليه ، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم ، وقد سمعت ما في صحيح زرارة ومحمد وخبر أبي بصير ومرسل حريز ، وفي الدعائم (2) « روينا عن علي 7 أنه قرأ في الكسوف سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحاها ، وليس في هذا شيء موقت » وقد قال فيها قبيل ذلك : إن المثاني أولها البقرة ، وآخرها براءة ، وكان قراءته 7 للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة ، كما أنه ينبغي قراءة سورة الزلزلة لآيتها لولا قصرها ، واليه أومأ العلامة الطباطبائي :
وناسب الخطب بها لولا القصر | زلزلة والشمس يتلوها القمر | |
وقد رأينا أثرا في الشمس | عند الكسوف ما به من بأس |
وكيف كان فقد قيده المصنف وغيره بقوله مع سعة الوقت ومبناه التوقيت
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2.




