مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 485

بل في المحكي عن المنتهى الإجماع عليه ، كما أنه مندرج في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية ، وهو الحجة بعد فحوى النصوص المتقدمة في الجاهل ، ومرسل الجمل والمصباح (1) ومرسل حريز (2) وخبر أبي بصير (3) السابقة ، وعمومات القضاء للفوائت ، وفحوى ما تسمعه في الناسي ، بل لعل موثق عمار (4) منه شامل لما نحن فيه بناء على إرادة التكاسل من غلبة العينين فيه كما تسمعه من الشيخ ، وبذلك كله يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدم بعضها ، كما أنه يخرج عنها وعن الأصل أيضا بالمرسلين وخبر أبي بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت وفحوى ما دل عليه في الناسي والتارك عمدا وإن لم يحترق القرص ، ولا يقدح في ذلك كون التعارض بينها من وجه ، بل قد يدعى ظهور نصوص النفي باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه فيه ، مع أنها صحيحة السند معتضدة بالأصل ، لموهونية ذلك كله بالشهرة العظيمة ، بل في المحكي عن السرائر نفي الخلاف ، بل يشمله إطلاق معقد إجماع الخلاف ، بل قيل والانتصار والغنية ، بل لم أجد فيه خلافا سوى إطلاق نفي القضاء باحتراق البعض في المحكي من المصريات الثالثة والمصباح وجمل العلم والعمل والتهذيب والاستبصار ، مع أن ما وصل إلينا من عبارة الأخيرين ينافي هذه الحكاية ، قال : إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا ينافي هذا‌ ما رواه عمار (5) من قوله 7 : « إنما يلزم القضاء على من أعلم فلم يصل حتى فاتته » ‌لأن الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة‌

__________________

(1) المتقدم في ص 426.

(2) و (3) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 5 6

(4) و (5) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 10.

الصفحة 431 من 485