« عن صلاة الكسوف تقتضي إذا فاتتنا قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى » وصحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه 7 « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » وخبر البزنطي المروي (2) عن مستطرفات السرائر سأل الرضا 7 « عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء » إلى غير ذلك من النصوص المقيد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم يكن عالما بالكسوف ، لما عرفت وتعرف ، كإطلاق بعض النصوص الآمرة بالقضاء ، كمرسل حريز (3) عن أبي عبد الله 7 « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » وخبر أبي بصير (4) « سألته عن صلاة الكسوف قال : عشر ركعات إلى أن قال : فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها ». ولعله إليهما أشار في المحكي عن الجمل والمصباح ، وروي وجوب القضاء على كل حال ، أو إلى عموم (5) « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » وحسن زرارة وصحيحه (6) عن أبي جعفر 7 أنه سئل « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها إذا ذكرها ».
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة المصرحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم شمول لفظ الفوات له بدعوى ظهوره في
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 7 11 5 6
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.




