لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة ، كصحيح الرهط (1) الذين هم الفضيل وزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما 8 « ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات » كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة من التعليل وغيره ، والله أعلم.
وكيف كان ف وقتها في الكسوف من حين ابتدائه بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة إلى حين انتهاء انجلائه وفاقا لأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل هو ظاهر المحكي عن التقي ، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن ، بل في البيان أنه ظاهر المرتضى ، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه ، وخلافا لجل السلف كما في المنظومة ، بل الأكثر من غير تقييد عن غيرها ، بل المعظم في الذكرى ، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأول للأصل وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه ، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء منها قول الصادق 7 في صحيح جميل (2) وخبر محمد بن حمران (3) : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » وفي المروي (4) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد 8 « عن الكسوف يكون والرجل نائم إلى أن قال : هل عليه أن يقضيها؟ فقال : لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم يكن له صلاة » وموثق عمار (5) « إن صليت الكسوف
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 1.
(2) و (3) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2.
(4) المستدرك الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2.




