: ، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها.
لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم بالخصوص ، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 « إنهما كانا يقولان : لا تقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح والصوت » وموثق عمار (2) عن الصادق 7 الظاهر في السبق اضطرارا فضلا عن غيره ، سأله « عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه وإن كان متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » وقوي ابن الجهم (3) « سألت أبا الحسن 7 عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 6 رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد » وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه 7 « سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا » وخبر أبي الصباح الكناني (5) عن الصادق 7 « سألته عن الرجل يخفق وهو في صلاة فقال : إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء. » والظاهر إرادته من ذلك التفصيل بين النوم الغالب فيكون حدثا ، وعدمه فلا يكون ، وخبر الحسين بن حماد (6) عن الصادق
__________________
(1) و (3) و (4) و (6) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 6 7 5
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 6.




