مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 485

الأمصار في يوم عرفة إلا أنه مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله 7 فيه : « وهو وسط أيام » ‌إلى آخره محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الأمصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها ، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد.

كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبي علي والشيخ التصريح به بل مال إليه في الرياض ، فما عن المشهور من عدم الاستحباب ، بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا ، وانه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الإجماع عليه لا يخلو من نظر ، لخبر حفص بن غياث (1) وموثق عمار (2) المتقدمين سابقا ، و‌خبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه 7 « عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا بأس » ‌وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر ، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا : يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى ، وهو حسن لما‌ روي (4) عن علي 7 « أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة » ‌و‌في الفقيه (5) « أن أمير المؤمنين 7 خطب في الأضحى فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » ‌ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة ، وفيه (6) أيضا « أنه كان إذا فرغ من الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى صعد المنبر ، ثم بدأ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

(2) و (5) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 12 5

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.

(4) كنز العمال ج 4 ص 339 الرقم 6859.

(6) الفقيه ج 1 ص 328 الرقم 1487 المطبوع في النجف.

الصفحة 384 من 485