مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 485

وأما محل التكبير ف عقيب أربع صلوات أولها المغرب من ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد بلا خلاف فيه نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في مشروعيته في غير ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه ، لكن عن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ، واختاره في المعتبر محتاجا عليه بفعل علي 7 (1) وجماعة من الصحابة ، و‌قال المفيد : « روي (2) أن الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات » ‌وقد سمعت ما فعله الرضا 7 حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر ، وتسمع أيضا فيما يأتي نحوه ، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض ، وعن رسالة علي بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر ، وهو ظاهر ولده في الفقيه ، حيث قال بعد رواية سعيد النقاش السابقة : وفي غير (3) رواية سعيد « وفي الظهر والعصر » ولعله لذا استحبه في‌ المحكي عن الأمالي والمقنع عقيب الست ، وفيما كتبه المأمون (4) إلى الرضا 7 « التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » ‌وعن‌ الخصال بإسناده عن الأعمش (5) عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرائع الدين قال : « والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر » ‌ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد ، فتكون ستا كما نص عليه في المحكي (6) عن فقه الرضا 7 والأمر سهل بعد التسامح نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 2

(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 5 6

(6) المستدرك الباب 16 من أبواب صلاة العيد الحديث 5.

الصفحة 380 من 485