وليكن الخروج بعد كل ما | قد سن في الجمعة أن يقدما | |
كالغسل والتطبيب والتزين | والاعتمام والرداء اليمني | |
والمشي بالوقار والسكينة | والذكر فيه والحفا مسنونة | |
كذلك التطميح والتشمير | والجهر بالتكبير والتكرير |
والأمر سهل.
ومنها أن يطعم أي يأكل بنفسه قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا ، بل في صحيح زرارة (1) عن الباقر 7 « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي 6 لما روي (2) عنه أنه 6 « كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » وعن الإقبال ان ابن أبي قرة (3) روى بإسناده إلى الرجل 7 قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » وقال النوفلي (4) لأبي الحسن 7 : « إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » لكن في المحكي عن السرائر أنه روي الإفطار فيه على التربة الحسينية (5) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
(2) سنن البيهقي ج 3 ص 283.
(3) و (4) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 1
(5) المستدرك الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.




