مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 485

وليكن الخروج بعد كل ما  

قد سن في الجمعة أن يقدما  

كالغسل والتطبيب والتزين  

والاعتمام والرداء اليمني  

والمشي بالوقار والسكينة  

والذكر فيه والحفا مسنونة  

كذلك التطميح والتشمير  

والجهر بالتكبير والتكرير  

والأمر سهل.

ومنها أن يطعم أي يأكل بنفسه قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا ، بل في‌ صحيح زرارة (1) عن الباقر 7 « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » ‌مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي 6 لما‌ روي (2) عنه أنه 6 « كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » وعن الإقبال ان ابن أبي قرة (3) روى بإسناده إلى الرجل 7 قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » ‌و‌قال النوفلي (4) لأبي الحسن 7 : « إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » ‌لكن في المحكي عن السرائر أنه روي الإفطار فيه على التربة الحسينية (5) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

(2) سنن البيهقي ج 3 ص 283.

(3) و (4) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 1

(5) المستدرك الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

الصفحة 376 من 485