بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها » وخبر الجعفي (1) « ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها إلى أن قال : وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة » وغيرها ، فما في المدارك من أن الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس والرابع إلى أن قال : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة مما هو ظاهر في الميل إلى ذلك في غير محله قطعا ، إذ لا ريب في أن المراد بقرينة الفتاوى ومعاقد الإجماعات والنصوص الأخر التثليث في البينية ، أو يراد منها معنى فيها كما في بعض النصوص أيضا أو غير ذلك مما لا بأس به بعد المعلومية ، كما هو واضح ، والله أعلم.
ثم يكبر تكبيرة خامسة للركوع ويركع بها بلا قنوت بلا خلاف نصا وفتوى ف تحصل من ذلك كله أنه على المختار يكون الزائد عن المعتاد من التكبير تسعا ومن القنوت ثمانا ، فالتكبير حينئذ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ومعهما يكون المجموع اثنتا عشر تكبيرة ، سبع في الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح ، وخمس في الثانية على عدد تكبيرات الإحرام في اليوم والليلة ، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا كما أومأ إلى ذلك الرضا 7 فيما رواه عنه الفضل بن شاذان (2).
وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير ، لخبر يونس (3) « سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع يده في أول التكبير؟ فقال :مع كل تكبير » مضافا إلى ما عرفته سابقا في أوائل مباحث كيفية الصلاة من احتمال كون الرفع من هيئات أمثال هذا التكبير في كل صلاة.
__________________
(1) و (2) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 10 1
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.




