مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 485

حجة عنده ، إذ قد يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير كما لا يخفي على الخبير الممارس ، فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن يقضيها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الإحرام ، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى ، ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل ، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست ، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا ، والله أعلم ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى.

وعلى كل حال ثم يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا على المشهور في وجوب القنوت ، بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه ، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة (1) ويعقوب بن يقطين (2) وصحيح إسماعيل الجعفي (3) وغيرها ، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ، للأصل المؤيد يخلو بعض نصوص الكيفية (4) عنه ، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب ، وخصوص‌ قوله 7 في مضمر سماعة (5) : « وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله » وفي بعض النسخ « وينبغي أن يتضرع » ‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 8 10 0

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 19.

الصفحة 359 من 485