يقوم فيصلي القضاء » وفي الوسيلة « إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها » ويمكن إرادة الأداء من القضاء فيهما ، كما أنه يمكن إرادة ما قبل الزوال من خبر زرارة (1) عن الصادق 7 الموافق للمحكي عن الشافعي « قلت له : أدركت الامام على الخطبة قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي » بل هو محتمل في المحكي عن ابن إدريس « ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء وإن استجب له أن يأتي بها منفردا » وأبي علي « من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا كالجمعة مفصولات » نحو المحكي عن علي بن بابويه إلا أنه قال : « يصليها بتسليمة » وفي المحكي عن التهذيب « من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بهما القضاء » لكن لم أقف على مستند لأصل القضاء فضلا عن الأربع سوى المرسل (2) « من فاتته صلاة العيدين فليصل أربعا » وهي غير منطبقة على ما سمعته من ابن إدريس ولا على الأخيرين ، لعدم التقييد بلحوق الخطبتين وعدم دلالتها على التسليمة أو التسليمتين وإن كان الظاهر الأول ، ولا على ما عن التهذيب ، لعدم التخيير فيها ، اللهم إلا أن يكون وجه جمع بينه وبين غيره ، مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته ، فعن ثواب الأعمال مسندا عن سليمان (3) قال : « قال رسول الله 6 : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 وهو خبر أبي البختري.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 وهو عن سلمان الفارسي.




