مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 485

في الجمعة ، وإلى‌ قول الباقر 7 في صحيح زرارة (1) : « ولا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل » ‌وغيره من المعتبرة (2) المستفيضة النافية للصلاة إلا مع إمام فلا يجوز التخلف إلا مع العذر المسوغ لذلك فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا وكذا لو اختلت باقي الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة ومرادي وبذلك افترقت عن الجمعة ، قال الصادق 7 في موثق ابن سنان (3) : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة » ‌وفي‌ خبر منصور (4) « مرض أبي 7 يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » ‌إلى غير ذلك مما دل على مشروعية الصلاة له إذا فاتت الجماعة.

نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعا لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه ، وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي (5) سأل الصادق 7 « عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده فقال : نعم » ‌ولا يتعين عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه‌ أبو البختري (6) عن جعفر عن أبيه عن علي : « من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » ‌وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وإن الأول أفضل.

وعلى كل حال فما عن العماني والمقنع من المنع عن فعلها حينئذ مطلقا أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شي‌ء من الشرائط في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما‌ صحيح ابن مسلم (7) سأل أحدهما‌

__________________

(1) و (2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 0

(3) و (4) و (5) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 3 2

(6) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2.

(7) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 4.

الصفحة 346 من 485