ويمكن إرادة الندب منه ، كالمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) أنه سأل أخاه 7 « عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم » وفي الذكرى روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي (2) في كتابه بإسناده عن علي 7 أنه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب » بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي عن المبسوط والسرائر : « لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال » قيل : ونحو منهما الإصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه قول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (3) : « إنما رخص رسول الله 6 للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق » إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ، لكن عن أبي علي « يخرج إليها النساء العواتق والعجائز » بل في الذكرى « أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا » وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها ، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح (4) وخبر قرب الاسناد (5) عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور (6) ولا قائل بالفرق ، والله أعلم.
وكيف كان ف تجب جماعة مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط
__________________
(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 5 1 6
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3.




