مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 485

للصلاة » ‌وفي‌ خبر أبي الصباح الكناني (1) عن الصادق 7 « والخطبة في العيدين بعد الصلاة » ‌وفي‌ خبر العلل والعيون (2) عن الرضا 7 « إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا ، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم » ‌وفي‌ خبر محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر 7 « المواعظ والتذكر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة » ‌و‌قال زرارة (4) لأبي عبد الله 7 : « أدركت الامام على الخطبة فقال له : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال : لا بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت؟ فقال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فآخرها » ‌إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين ، ولذا قال في كشف اللثام : لم أظفر بالأمر في خبر ، ولكن رأيت‌ فيما قد ينسب إلى الرضا 7 (5) « لا تكون إلا بإمام وخطبة » ‌وفيه أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.

لكن في الدروس « أن المشهور الاستحباب » وفي الذكرى « أنه المشهور في ظاهر الأصحاب » وفي البيان « أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين » وفي المعتبر « أن على استحبابهما الإجماع وفعل النبي 6 والصحابة والتابعين » إلا أنه يمكن بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة ،

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة العيد الحديث 11 12 5

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

(5) المستدرك الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

الصفحة 337 من 485