مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 485

أو الظهر ، و‌قال الرضا 7 في خبر الفضل (1) : « إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام » ‌لكن عن نهاية الأحكام « أن السر في العشرين أن الساقطة ركعتان ، فيستحب الإتيان ببدلهما ، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض » ومقتضاه اختصاص ذلك بمن يصلي الجمعة ، اللهم إلا أن يريد به بيان أصل الحكمة فيه ، والله أعلم.

ومنها أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم الذي تصلى فيه الجمعة : أي يكون فيه بكرة بلا خلاف أجده فيه ، لأنه مسارعة إلى الخير ، و‌قول أبي جعفر 7 (2) : « إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب ، فيجلسون على أبواب المساجد على كراس من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الامام طووا صحفهم ولا يهبطون في شي‌ء من الأيام إلا يوم الجمعة » ‌وقال الصادق 7 في خبر ابن سنان (3) : « إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنكم لتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة » ‌وفي‌ خبر جابر (4) « إن أبا جعفر 7 كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ، وكان يقول : إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور » ‌و‌عن النبي 6 (5) « من غسل واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم بلغ كفر ذلك ما بين الجمعتين » ‌و‌عنه 6 (6) أيضا « من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1.

(2) و (4) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 2

(3) الوسائل الباب 42 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1.

(5) تيسير الوصول ج 2 ص 277 مع الاختلاف.

(6) المستدرك الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 6.

الصفحة 324 من 485