مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 485

صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما تحقق الزوال قاله الأصحاب » إلى آخره.

و‌قال أبو جعفر 7 في خبر عبد الرحمن بن عجلان (1) : « إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة » ‌و‌سأل الكاظم 7 أخوه علي بن جعفر (2) في الصحيح « عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده فقال : قبل الأذان » ‌و‌قال الرضا 7 للبزنطي (3) كما في السرائر عن كتابه : « إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول » ‌فما في الرياض بعد أن حكى الاستدلال المزبور بالصحيح المذكور قال : وفي بعض هذه المقدمات لتصحيح الاستدلال به إشكال كدعوى الأكثرية على تقديم الركعتين على الزوال ، فإنه خيرة العماني خاصة كما يظهر من جماعة مدعين على استحباب تأخيرها عنه الشهرة ، والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة لا يخفى ما فيه خصوصا بعد قوة ما عرفت بالنسبة إلى الصحيحة ، والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة لا يخفى ما فيه خصوصا بعد قوة ما عرفت بالنسبة إلى الصحيحة ، وأما ما في‌ خبر سليمان بن خالد (4) المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي سأل الصادق 7 « أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال : صلهما بعد الفريضة » ‌فيترجح ما سمعت عليه من وجوه ، على أنه يجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس أو سأله عن فعلهما إذا تحقق الزوال وكان التأخير له أولى به أو متعينا لتقية أو غيرها.

وعلى كل حال فما عن الحسن بن أبي عقيل من الصلاة إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة وبين الفريضتين ستا كذلك فعله رسول الله 6 فإذا خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 11 2 16 14

الصفحة 321 من 485