في الصحيح ليعقوب بن يقطين (1) : « إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وستا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة » بناء على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه ، ولصحيح سعد بن سعد (2) سأل الرضا 7 « عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة » فإن البكرة وإن كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعم لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط ، وقال الصادق 7 في خبر مراد بن خارجة (3) : « أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات » وقال أبو جعفر 7 في خبر أبي بصير (4) الذي حكاه في السرائر نقلا من كتاب حريز : « إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست ركعات بعد طلوع الشمس » ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الأخبار (5) بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره ، وروي (6) أن الأذان الثالث فيه بدعة ، وكان التنفل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ، ولما تظافرت الأخبار (7) بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال ، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل « بعد الزوال » في الخبر على احتمال نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، قال : « المشهور
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 10 5 12 18
(5) و (7) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
(6) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة.




