مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 485

في خبر زريق (1) : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » و‌صحيح علي بن يقطين (2) أنه سأل أبا الحسن 7 « عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال : قبل الصلاة » ‌وغيرها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله ، وما عن المنتهى من أن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ، خلافا لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل ، لخبر عقبة بن مصعب (3) سأل الصادق 7 « أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال : بل تصليها بعد الفريضة » ‌و‌خبر سليمان (4) سأله عن ذلك أيضا فقال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » ‌ويمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل ، أو على أن التأخر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض ، وظاهر المحكي عن المقنع التردد في ذلك ، قال : « تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين (5) وفي رواية أبي بصير (6) تقديمها أفضل من تأخيرها ».

وقد عرفت أن الأرجح فتوى ونصا الأول ، ولكن يستحب تفريقها فيه ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال قبل تحققه وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، لقول أبي جعفر 7 في خبر أبي بصير (7) المروي عن كتاب حريز : « ست بعد طلوع الشمس ، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال‌» و‌قول الكاظم 7

__________________

(1) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 3 1 8 9

(2) و (7) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 18

الصفحة 319 من 485