مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 485

لا يوافق المحكي عنه في الركعتين بعد العصر ، وللصدوقين فلم يفرقا بينه وبين باقي الأيام إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ، للصحيح (1) « عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشر ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي 7 يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر » ‌و‌سأله 7 سليمان بن خالد (2) أيضا عنها فقال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات» ‌وهما معا لا ينافيان دليل الزيادة ، ولو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه ، على أن المحكي عنهما من تفصيلها ينافي ذلك ، قالا : « ست عند طلوع الشمس ، وست عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست ، وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة » وظاهر هما الفرق بين التفريق والجمع ، قال في الذكرى : يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير كسائر الأيام وتفصيلهما السالف ينافيه و ( إذ خ ل ) هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق ، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأكثر نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا ، لتظافر الأخبار (3) بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ، ونفي التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها مما يقتضي خلاف ذلك ، بل الرحمن في جنبها قطعا ، و‌قول الصادق 7

__________________

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 9 0

الصفحة 318 من 485