له : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي 6 فقال : صدق أبي » ومفهوم صحيح ابن مسلم (1) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » وفحوى صحيحه الآخر (2) « سألته عن الجمعة فقال : أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر » وما رواه الصدوق (3) في مناهي النبي 6 « أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له » والمروي عن قرب الاسناد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه 8 « أن عليا 7 كان يكره رد السلام والامام يخطب » وعن علي 7 (5) « يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ،وفي الدعائم (6) عن جعفر بن محمد 8 « إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت »وعن علي 7 (7) « لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا بما يحل في الصلاة» وعن جعفر بن محمد 8 (8) « لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة ، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت ».إلى غير ذلك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاة بقرينة قوله 7 فيها : « حتى ينزل الامام » فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذ كما ترى ، خصوصا بعد ما روي « أنه 6 سأل قتلة
__________________
(1) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3 4 6 5
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3.
(6) و (7) و (8 ) المستدرك الباب 12 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 3 4




