مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 485

في الأمصار والقرى النائية عنه » مع أنه لا ظهور معتد به في عبارة الثاني منهما في شرطية المصر والقرية ، والأول بعد تسليم الظهور متردد كما حكاه عنه في كشف اللثام ، قال :من عدم الدليل ومن عموم الأخبار ، وهو كما ترى ، ضرورة أن العموم أحد الأدلة.

والخيم جمع خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما عن الصحاح والمصباح ، وعن ابن الأعرابي « الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب ، بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام (1) ، والجمع خيمات وخيم » وعن القاموس « الخيمة كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر ، وكل بيت بني من عيدان الشجر » وكيف كان فالظاهر إرادة الأعم ، كما أن الظاهر إرادة عدم السفر ونحوه من القطن في المتن الذي عبر عنه غيره بالاستيطان ، بل نسب إلى قطع الأكثر ، لكن في التذكرة « لا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد » ولعله ليس خلافا ، فالأولى إناطة وجوب الجمعة عليهم بصلاتهم تماما ، فتأمل ، وفي التذكرة « ولو استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في المسافة والمقصد معا ، ولو أقاموا دون عشرة أيام ثم سافروا عنه إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الإتمام عليهم » وإن كان فيه إشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام أو ما يجب فيه التمام ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكيف كان‌ف هنا مسائل ،الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة للأصل ، ولاشتراط الحرية ، واستصحاب السقوط والتكليف بالظهر بل لو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر الأشهر بل المشهور كما عن الجواهر المضيئة ، وقول أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ، بل اقتصر غير واحد على‌

__________________

(1) بالثاء المثلثة هو ورق الشجر.

الصفحة 279 من 485