مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 485

يخرج عن الاستقبال ، فأما الصورة الأولى وهي الالتفات بكله إلى الخلف عمدا فهي المتيقنة من النصوص والفتاوى ، ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلا عن محكيه ، بل لعلها المرادة من المتن ومن عبر كعبارته ، كما يومي اليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، قال فيه : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ، والالتفات إلى ما ورائه يبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة ، فالالتفات بكله تفويت لشرطها ، ويؤيد ذلك‌ خبر زرارة (1) عن أبي جعفر 7 « إذا استقبلت القبلة » ‌إلى آخر الخبر المتقدم ، وأما كراهية الالتفات يمينا وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فل‌ رواية الحلبي (2) « إذا التفت » ‌إلى آخرها وروى زرارة (3) « الالتفات » ‌إلى آخره ، ونحوه في المنتهى والتذكرة ، وعن النهاية بل والذكرى بعد التأمل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى ، بل لعلها بالنسبة إلى المراد أتم دلالة ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه كما عن الإصباح التقييد به إي الكل ، ويؤيده ما في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر جملة من الصور قال : « ولو استدبر بوجهه خاصة فلا تصريح للأصحاب فيه ، وظاهر شيخنا في الذكرى في التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر ، وكذا في غير الذكرى ، وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين ، ولا بأس به « إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ، وإلا كان الإلحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم ، وأوضح منه ما في المحكي عن المقاصد العلية من أن ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصة دبر القبلة كالالتفات به يمينا وشمالا ، وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله ، إذ لو لا فهم ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صح له هذه النسبة قطعا ، بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصة أو بعده بحيث لا تنزل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 3

الصفحة 27 من 485