مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 485

دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا » ‌وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور.

نعم في‌ صحيح علي بن جعفر 7 (1) المروي في التهذيب وعن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى 7 « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح » ‌وفي‌ المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر 7 (2) وكتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى 7 « سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك » ‌وفي‌ المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي (3) « سألت الرضا 7 عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود ».

وتفصيل البحث أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر ، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما إما أن يقع بالكل أو بالوجه ، وعلى كل منهما فاما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4.

(2) و (3) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8.

الصفحة 26 من 485