دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا » وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور.
نعم في صحيح علي بن جعفر 7 (1) المروي في التهذيب وعن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى 7 « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح » وفي المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر 7 (2) وكتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى 7 « سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك » وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي (3) « سألت الرضا 7 عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود ».
وتفصيل البحث أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر ، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما إما أن يقع بالكل أو بالوجه ، وعلى كل منهما فاما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4.
(2) و (3) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8.




