مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 485

وأن لا يكون هما وفي‌ صحيح زرارة (1) « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » ‌وفي‌ خطبة أمير المؤمنين 7 (2) « الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين » ‌وفي‌ صحيح ابن مسلم (3) « منها صلاة واجبة ، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي» ‌و‌خبر منصور بن يعقوب (4) « الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » ‌و‌النبوي (5) « الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر ، أو تكلف تداخل بعضها في بعض ، على أنه لا خلاف في أكثرها أو جميعها بل عن المنتهى وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين كالعقل ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها ، نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته ، وستعرف كيفية صحتها منه وحكمه لو بلغ في الأثناء.

وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكورة ، بل في الأول منها إجماع العلماء ، كما عن الثاني « لا تجب على المرأة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة ، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، قال في التذكرة :

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 6 14 16 24

الصفحة 257 من 485