مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 485

وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقي‌ء مثل ذلك » ‌وفي‌ صحيح زرارة (1) « أنه سمع أبا جعفر 7 يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله » ‌وسأله 7 محمد بن مسلم (2) في الصحيح « عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ، ولا ينقض أصابعه » ‌و‌قال هو 7 أيضا في صحيح زرارة الآخر (3) : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » ‌فان الله عز وجل قال لنبيه (ص) في الفريضة :( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (4) » ونحوه صحيحه الآخر (5) عنه 7 أيضا ، و‌قال الصادق 7 : في صحيح الحلبي أو حسنه (6) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » ويقرب منه‌ خبر الخصال (7) بسنده عن علي 7 « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير » ‌وفي‌ صحيح الحلبي الآخر أو حسنه (8) « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته » ‌وفي‌ خبر أبي بصير (9) عن الصادق 7 « ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » ‌وفي‌ خبر محمد بن مسلم (10) عن أحدهما 8 أنه سئل « عن رجل‌

__________________

(1) و (2) و (6) و (7) و (9) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 3 1 2 3 1 2 7 6

(3) و (5) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3.

(4) سورة البقرة الآية 145.

(8) الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 6.

(10) الوسائل الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

الصفحة 25 من 485