مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 485

7 في خبر عبد الله بن دينار (1) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها : « يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه و: فيه حزنا ، قال : قلت : ولم؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم » ‌والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما ، وقد‌ سأل الحلبي (2) أبا عبد الله 7 « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان علي 7 فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وخطب 7 خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » ‌و‌قال (ع) أيضا في خبر سلمة (3) : « اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين 7 فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، فمن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا » ‌وفي‌ خبر إسحاق بن عمار (4) عن جعفر عن أبيه 8 « أن علي بن أبي طالب 7 كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له » ‌مضافا إلى ظهور إسناد الاذن له في كون الاجتماع من حقوقه ، وفي علل الفضل بن شاذان (5) عن الرضا 7 تعليل الركعتين لصلاة الجمعة بأنها عيد ، وصلاة العيد ركعتان ، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة للعيد في ذلك ، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد من الإجماع والنصوص ، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماعا أو أزيد ، كما أن به تزيد النصوص‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.

(2) و (3) و (4) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 2 3

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3.

الصفحة 158 من 485