مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 485

أحدها وضع اليمين على الشمال المسمى في النصوص (1) وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له ، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد يوهمه بعض العبارات ، نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطأمن كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث ، وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الإجماع عليه عدم جوازه في الصلاة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا ، وأبي الصلاح ففعله مكروها ، واختاره المصنف في المعتبر للإجماع المحكي المعتضد بالتتبع ، والنهي في‌ صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما 8 قلت له : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعله » ‌وفي‌ حسن زرارة (3) عن أبي جعفر 7 ومرسل حريز (4) « لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس » والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (5) قال : قال أخي (ع) قال علي بن الحسين (ع) : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم (6) المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين 7 : « لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس » ‌وعن‌ كتاب المسائل لعلي بن جعفر (7) « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك ، فان فعل لا يعودن له ، ثم‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 1 2 3 4 5 6

(7) البحار ج 10 ص 277 المطبوعة بطهران عام 1377.

الصفحة 14 من 485