أحدها وضع اليمين على الشمال المسمى في النصوص (1) وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له ، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد يوهمه بعض العبارات ، نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطأمن كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث ، وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الإجماع عليه عدم جوازه في الصلاة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا ، وأبي الصلاح ففعله مكروها ، واختاره المصنف في المعتبر للإجماع المحكي المعتضد بالتتبع ، والنهي في صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما 8 قلت له : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعله » وفي حسن زرارة (3) عن أبي جعفر 7 ومرسل حريز (4) « لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس » والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (5) قال : قال أخي (ع) قال علي بن الحسين (ع) : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم (6) المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين 7 : « لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس » وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (7) « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك ، فان فعل لا يعودن له ، ثم
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 1 2 3 4 5 6
(7) البحار ج 10 ص 277 المطبوعة بطهران عام 1377.




