مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 485

غير يوم الجمعة » ‌و‌سأله 7 ابن أبي عمير (1) « عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرائيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله 7 : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشي‌ء قبل المكتوبة » ‌و‌سأله 7 محمد بن مسلم (2) أيضا في المروي عن مصباح الشيخ « عن صلاة الجمعة فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة » ‌و‌سأله 7 ابن أبي عمير (3) أيضا ( عن الصلاة يوم الجمعة فقال : « نزل بها جبرائيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت : إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها فقال أبو عبد الله 7 : أما أنا فإذا زالت لم أبدأ بشي‌ء قبل المكتوبة » ‌إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة جدا ، ولعله لذا قال في المنظومة :

ووقتها الزوال للمثل على  

مشتهر فتوى عن النص خلا  

ومقتضى النصوص ضيق الوقت  

وأنه حزم كمثل البت  

قلت : لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني ، لكن قد يناقش في بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة ، بل لعله الظاهر من بعضها بقرينة معلومية عدم صلاة الإمام ، بل والرواة غالبا للجمعة يومئذ ، ومساواة السفر للحضر في الوقت ، ومعلوم أنها ظهر في الأول ، واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة ، قال إسماعيل بن عبد الخالق (4) « سألت أبا عبد الله 7

__________________

(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 16 17 7

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 16 وذكر الخبر تكرار منه « قده » لأنه ذكره آنفا.

الصفحة 138 من 485