مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 11 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 1 من 485

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( خاتمة )

( قواطع الصلاة قسمان )

أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل بلا خلاف أجده في حال العمد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المنقول منه متواتر ، بل قد أجاد من ادعى ضروريته من المذهب ، فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي ; من قوة ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاة بالحدث عمدا بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة بل يتوضأ ويرجع ، للنصوص (1) التي ستسمعها ، مع أن سياق عبارته إنما تقتضي السهو ، خصوصا والمحكي عن أماليه أن ذلك من دين الإمامية ، على أنه غالبا يعبر بمضمون النصوص ، كما أنه من الغريب أيضا ما ظن من إطلاق المحكي عن العماني عدم إبطال الحدث للصلاة بالطهارة الترابية إذا أصاب ماء بعد الحدث ، فإنه يتوضأ ويرجع لإتمام الصلاة وإن أحدث عمدا ، إذ لا يبعد أن يكون من ظن السوء في المؤمن المنهي عنه في الشريعة ، بل لعل السهو أيضا كذلك ، بل في التذكرة وعن الأمالي والناصرية ونهج الحق ونهاية‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد.

الصفحة 1 من 485