مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 420

استحبابه لا فيما ذكره ، إذ المحكي عن جميع النسخ الباء لا اللام ، لا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال وكذا الحكم إن قرأ غيره وهو يستمع بل وإن سمع بناء على وجوبها به كالاستماع ، لما عرفت وللإجماع على الظاهر على عدم الفرق بينه وبين القراءة ، بل لعل ظاهر النصوص (1) ذلك وأن حكمه في غير النافلة كحكمه فيها.

وعلى كل حال إن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع لأصالة عدم شي‌ء آخر غير ذلك وإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة وللخبرين السابقين (2) وفي المبسوط أو سورة أخرى أو آية ولعله لعموم التعليل الوارد في النافلة التي جي‌ء بقراءتها جالسا والأولى الأول ، ولو نسي السجدة فعلها إذا ذكر ، لأن‌ محمد بن مسلم (3) سأل أحدهما في الصحيح « عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ».

المسألة السابعة المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن تقرأهما في الصلاة فرضها ونفلها نصا وإجماعا لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود بعد انقراضه وتصريح الصادق 7 (4) بخطئه أو كذبه ، وأنه فعل ذلك من رأيه الذي لا ينبغي اتباعه فيه.

المسألة الثامنة الأكثر كما عن البحار بل في الحدائق أنه المشهور بين الأصحاب على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة المشتركة بين السور المتعددة فلا تتعين جزء من السورة الخاصة إلا بنيتها على حسب غيرها من المشتركات بين القرآن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب القراءة في الصلاة.

(2) وهما صحيح الحلبي وموثق سماعة المتقدمان ص 50.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 47 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5.

الصفحة 50 من 420