مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 420

اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته.

ثم لا يخفى عليك كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية وغيرها ، كما أنه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع صحيح حماد وصحيحي زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء الصلاة ، وموقوف زرارة (1) الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح مثلها في حجيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها ، مع أن الحكم ندبي ، قال فيه : « إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا » ويؤيده أيضا‌ قول الصادق 7 في خبر ابن أبي يعفور (2) : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » وفي‌ خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (3) قال : « سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها » وخبر أبي بكر (4) عن بعض أصحابنا قال : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب السجود الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التشهد الحديث 2 وفي النسخة الأصلية عبد الرحمن عن أبى عبد الله 7 والصحيح ما أثبتناه.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب السجود الحديث 3.

الصفحة 388 من 420