مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 420

سمعته سابقا لم تبطل الصلاة ، كما أنه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم يفد نقلا في المعاملة ، فأصالة عدم الاجتزاء حينئذ محكمة فيهما ، وعدم بطلان الصلاة للأصل بعد الشك في شمول أدلة المنع لمثله ، بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء بالمأثور ملحونا بمادته أو كيفيته ، لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له الوظيفة المخصوصة ، ولا تشريع فيه بعد فرض فعله بنية تحصيل المأثور إلا أنه لم يتيسر له ، نعم لو كان تغييرا فاحشا يحكم كل من سمعه بأنه ليس من الدعاء في شي‌ء يتجه البطلان حينئذ ، ولعل منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الأشخاص ، كل ذلك وطريق الاحتياط غير خفي ، ولا ينبغي أن يترك.

وكيف كان ففي الجمعة قنوتان على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في كشف الرموز أنه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر بل في الخلاف الإجماع عليه ، لما في‌ صحيح زرارة (1) عن الباقر 7 المروي في الفقيه وعن الخصال « وعلى الامام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع » وزاد في الفقيه « وإن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » وصحيح أبي بصير (2) عن الصادق 7 « سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، فقال أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ، فقال له أبو عبد الله 7 : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » وموثق سماعة (3) « سألته عن القنوت في الجمعة فقال 7 : أما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 12.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب القنوت الحديث 8.

الصفحة 377 من 420