تشهد لإرادة الرد به على العامة الذين لم يشرعوا أصل الافتتاح لا لبيان مشروعيته في هذه المواضع خاصة ، هذا.
وفي الذكرى عن ابن الجنيد أنه يستحب أن يقول بعد إتمام السبع والتوجه : الله أكبر سبعا وسبحان الله سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديه قال : وقد روى ذلك جابر (1) عن أبي جعفر 7 والحلبي (2) وأبو بصير (3) عن أبي عبد الله 7 ، ولا بأس به للتسامح ، مع أن الصدوق في المحكي عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة (4) عن أبي جعفر 7 وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثم قال : قال زرارة : « فقلت لأبي جعفر 7 : فكيف نصنع؟ قال : كبر سبعا وتحمد سبعا وتسبح سبعا وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ » وقد يدخل التهليل في الثناء عليه ، نعم لا صراحة فيه بأن التكبير غير تكبير الافتتاح كالمحكي عن ابن الجنيد ، والأمر سهل.
بل الظاهر أنه يستحب أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة (5) في الصحيح قال أبو جعفر 7 : « إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها » وفي الوسائل أنه رواه الصدوق عن زرارة (6) أيضا إلا أنه قال : « أو لم تكبره » ومقتضاه الرخصة في الترك اعتمادا على ما قدمه من التكبير ، والظاهر أن المراد في الرباعية لأنها هي التي فيها إحدى وعشرون تكبيرة ، واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة والثلاثية التي فيها ستة عشر تكبيرة بعيد جدا ،
__________________
(1) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(2) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(3) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.




