مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 420

في صحيحة زرارة (1) : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع » وهي مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه تسع مرات من دون تكمله ، وما قيل : من أن ابن إدريس رواها في المستطرفات باختلاف في المتن أيضا وفي باب الصلاة بإثبات التكبير كما سمعته سابقا ، ومع مخالفتها لباقي الروايات المتضمنة للتكبير ، بل ولما رواه هذا الراوي بعينه عن الباقر 7 أيضا لا تصلح سندا لذلك ، خصوصا وقد عرفت عدم القائل بذلك ، فضلا عن شهرة تجبر هذا الاضطراب ، مع أن الاختلاف في متن الرواية يقتضي الأخذ بالأكثر الذي يحصل به يقين البراءة ، وهو هنا الاثنا عشر ، بل ولا وجه لحملها على الندب مع فرض إسقاط التكبير كما يحكى عن أكثر القائلين بالأربع ، بل ولا للتخيير بينها وبين العشر والاثنى عشر ، وعن الروض بعد نقل القول بالأربع والاثنى عشر والعشر والتسع قال : « والأول أجود ، والثاني أحوط ، والثالث جائز ، أما الرابع فلا ، لعدم التكبير » وهو جيد لكن عن بعضهم الاقتصار على التخيير بين الأربع والتسع خاصة ، لعدم ثبوت النقل في غيرهما ، ولا ريب في ضعفه ، والله أعلم.

وقيل والقائل جماعة من القدماء كالكليني والصدوق والشيخين فيما حكي عنهم وكثير من المتأخرين ومتأخريهم يجزي أربع ، بل في المحكي عن المقاصد العلية أنه أشهر الأقوال ، بل عن الأنوار القمرية هو قول المفيد وأكثر المتأخرين ، بل عن الجوادية وشرح الجعفرية أنه المشهور فيما بينهم ، بل في المصابيح الطباطبائية أن شهرة القول به من عصر الفاضلين إلى زماننا ظاهرة لا تدفع ، بل الظاهر الإجماع عليه في بعض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

الصفحة 33 من 420