مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 420

الترتيب بين أجزائه الواجبة من البدأة بالتوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة فقد صرح به بعضهم هنا كالفاضل في التذكرة وغيره ، بل لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم ، وهو مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص (1) مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضا ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع ، فتأمل جيدا.

وأما مسنون هذا القسم ف ( ان يجلس متوركا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية وظاهر المنتهى وعن صريح الخلاف الإجماع عليه ، ويشهد له التتبع ، كما أنه يدل عليه مضافا إلى ذلك الصحيح (2) المتقدم سابقا في التورك بين السجدتين بل ذكرنا هناك استحباب التورك في سائر جلوس الصلاة فضلا عن التشهد ، وظاهر أن مقتضى ذلك جواز سائر أفراد الجلوس بالمعنى الأعم الشامل للمكروه حتى الإقعاء على ما سمعت الكلام فيه مفصلا ، والقول بعدم جوازه فيه للنهي عنه أو لأنه ليس جلوسا كما في صحيح المستطرفات (3) في غاية الضعف ، لما عرفت من حمل النهي على الكراهة خصوصا مع التعبير بلا ينبغي في صحيح المستطرفات ، والقطع بصدق اسم الجلوس على كل من تفسير به كما يشهد له جلوس المرأة للتشهد والعرف ، فلا بد من حمل الصحيح المزبور على ضرب من التأويل ، فلاحظ ما سبق وتأمل.

وقد تقدم أيضا هناك تمام البحث في أن صفته أن يجلس على وركه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 11 والباب 3 من أبواب التشهد الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التشهد الحديث 1.

الصفحة 271 من 420