مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 420

في المروي (1) عن معاني الأخبار فقال : « تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته » وإن كان الظاهر عدم مدخلية الزيادات في كيفية أصل الصلاة ، بل هي مستحب في مستحب ، كما أن المروي عن كعب كذلك ، لأنه زاد فيه « كما صليت على إبراهيم » إلى آخره. فما سمعته من الذكرى من أن الأشهر القول المخصوص جيد إن أراد في الرواية ، وإلا فلم نعرف أحدا قبله حكم بتعيين ذلك صريحا ، ولعل مراد الفاضل بما في المنتهى بل والتحرير عدم وجوب الزيادة على ذلك لا خصوص اللفظ ، بل في المحكي عن نهايته لو قال : صلى الله على محمد وآله أو 6 أو صلى الله على رسوله وآله فالأقرب الإجزاء لحصول المعنى ، بل هو في الذكرى احتمل إجزاء 6 والاختصاص بالضرورة حملا لخبر سماعة عليها وهو كما ترى في غاية البعد ، فلا ريب في أن الأقوى إجزاء مطلق مسمى الصلاة على النبي 6 وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص.

وأما الشهادتان فقد قال المصنف هنا كالمعتبر والقواعد والمنتهى وغيرها أن صورتهما أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله والظاهر إرادة الاجتزاء بذلك لا تعيينه بحيث يقدح فيه الزيادة ، للقطع بعدمه ، ضرورة زيادة أكثر‌ النصوص (2) « وحده لا شريك له » في الأولى « وعبده » قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية ، وإجزائهما بهذه الصورة مجمع عليه تحصيلا ونقلا في المدارك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الذكر الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث 1 و 2 والباب 4 منها الحديث 4.

الصفحة 263 من 420