مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 420

النصوص (1) انما البحث في تعيين ذلك ، فلعل ظاهر المتن والذكرى وجوب القدر المزبور ، كما عن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان ذلك أيضا بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل ، بل عن المهذب البارع نسبته اليه قاطعا به ، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها أن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا : « السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا » نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم ، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة ، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي (2) الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما ، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.

وكيف كان فقد اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على مستند ، قلت : لعله بعد توقف يقين البراءة من يقين الشغل عليه ، وأصالة تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل في الفرض دون المرة مثلا ، وفتوى من عرفت به ممن علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنص ، ووجوده في مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، والنهاية التي هي متون أخبار ، والفقيه والمقنع ونحوهما ما رواه ابن إدريس (3) فيما حكي من سرائره نقلا من أصل حريز ، قال : قال زرارة : « لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 و 8 والباب 51 منها الحديث 1 و 2 و 3.

(2) المستدرك الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 وفيه‌ « إذا كنت إماما أو وحدك ».

الصفحة 26 من 420