لأنه لم يذكر أحد استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمد :.
وبموثق الأحول (1) في الركعتين الأولتين المتقدم سابقا منضما إلى صحيح البزنطي (2) المتقدم سابقا أيضا بناء على إرادة أقل المجزي من الاجزاء ، فيتم حينئذ وجوبها في الشهادتين ، والمناقشة فيه باشتماله على التحميد والدعاء بقبول الشفاعة وهما مندوبان يدفعها عدم قدح مثله بعد أن اختصا بالدليل على ندبيتهما ، بل يمكن أن يقال : إن المراد الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهد ، فحينئذ كل ما لم يثبت فرديته بدلا يبقى وجوبه تعيينا ، ومنه المجرد عن الصلاتين ، ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضا بخبر أبي بصير (3) الطويل ، إذ الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة ، فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير ، ولعل قوله في خبر سورة (4) : « أدنى ما يجزى الشهادتان » مشعر بذلك ، ضرورة إرادة أعلى المجزي من غيره ، وليس من التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحناه في التسبيح فتأمل جيدا فإنه ربما دق ، وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج (5) المروي عن العلل المتقدم سابقا ، وب خبر إسحاق بن عمار (6) عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8 المتضمن أيضا لكيفية صلاة النبي 6 إلى أن قال : « ثم قال له : أي الله تعالى ارفع رأسك ثبتك الله ، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 10.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 11.




