الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي 6 وفي المحكي عن الروض أنه شهادة لله بالتوحيد ولمحمد 6 بالرسالة ، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (ص) تغليبا أو بالنقل ، قلت : وهو المراد في عبارات الأصحاب ، بل لعله كذلك عند الشرع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية التي معيارها الحقيقة المتشرعة وكيف كان ف ( هو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما متواترا وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص (1) بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم يعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامة ، فنفى الأول وجوب الأول والثاني وجوبهما ، وعن قوم منهم أن الثاني غير واجب ، وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقية منهم كما تسمعها فيما يأتي إن شاء الله ، ولعله تقية منهم ومن أبي حنيفة ورد موثق زرارة (2) قلت لأبي عبد الله 7 : « الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، فإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما 8 « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : انما التشهد سنة في الصلاة » وخبر ابن مسكان المروي (4) عن المحاسن قال : « سئل أبو عبد الله 7 عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » أو تحمل على
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث 2 والباب 4 منها الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2 لكن روى عن عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 3.




