مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 420

زاد في كشف الأستاذ أن لا يكون من جلد الميتة ، وفيه منع ، كما أن ما فيه أيضا من أن اشتراط عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة غير خال عن القوة كذلك أيضا ، لعدم الدليل ، بل في اعتبار الطمأنينة والاستقرار فيه نظر فضلا عن هذه الأمور وأغرب من ذلك كله جزم الشهيد في المحكي عن حواشيه بوجوب الستر ، ولعله أخذه من تعليل النهي (1) عن السجود العاري في الصلاة مخافة ظهور سوأته ، لكنه كما ترى.

نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلو في المسجد وفي وضع باقي المساجد المرادة من قوله تعالى (2) ( أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ ) وفي السجود على ما يصح السجود عليه ، لإطلاق ما دل على اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة ، خصوصا الأول بناء على ما سمعته سابقا من أن المقصود بالتحديد الكشف عن تحقق مسمى السجود ، بل والثالث المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول والملبوس الذين يعبدهما أهل الدنيا ، ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه لا اعتبار كونه مما يصح السجود عليه ، لكن فيه أنه وإن وافق التعليل لكنه خالف المعلل المطلق ، وهو لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت ، ولعله لذلك كله قال في التحرير : « الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة » وفي المحكي عن البيان « الأشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصح السجود عليه ، فان تعذر فكسجود الصلاة » وفي الذكرى « في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة » وفي المحكي عن الكفاية « لا يبعد الاشتراط » وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام « في وجوب ما عدا الجبهة إشكال » وفي المدارك « فيه وفي السجود على ما يصح السجود عليه نظر » وفي جامع المقاصد « ان فيهما وفي اعتبار العلو وجهين » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلى الحديث 6.

(2) سورة الجن الآية 18.

الصفحة 228 من 420