مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 420

السور فاقرأ والضحى وأ لم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم تر ولإيلاف » والمرسل (1) عن الصادق 7 في المحكي من هداية الصدوق « وموسع عليك أي سورة في فرائضك إلا أربع ، وهي والضحى وأ لم نشرح في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولإيلاف وأ لم تر في ركعة ، لأنهما جميعا سورة واحدة ، ولا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة » مؤيدا بفتواه به أيضا في المحكي من فقيهه الذي يفتي فيه غالبا بمضامين الأخبار المعتبرة ، وبما عن مجمع البيان أيضا من أنه‌ روى العياشي عن أبي العباس (2) عن أحدهما 8 « ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة » قال : وروي عن أبي بن كعب « لم يفصل بينهما في مصحفه » وما‌ عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة بن أخي بشير النبال (3) عن الصادق 7 « إن ألم تر ولإيلاف سورة واحدة » وعن محمد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله.

فلا جهة حينئذ للمناقشة باحتمال إرادة الاتحاد في حكم الصلاة من كل ما وقع فيه الحكم باتحادهما ، وفي صحيح الشحام (4) بأن التأسي بما لا يعلم وجهه غير واجب ، وبعدم الدلالة فيه على الاتحاد وباحتماله ، وخبر المفضل استثناء ذلك من حرمة القران أو كراهته ، بل لعل في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضل وأصالة الاتصال في الاستثناء إيماء إلى ذلك ، كما أن إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك ، مع أنه لا دلالة في شي‌ء من الخبرين على وجوب الجمع بينهما فضلا عن كونهما سورة واحدة ،

__________________

(1) الهداية ص 31 باب 45 مع اختلاف كثير فراجعه.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 6.

(3) المستدرك الباب 7 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

الصفحة 21 من 420