مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 420

والضحى والانشراح واحدة  

بالاتفاق والمعاني شاهدة  

كذلك الفيل مع الإيلاف  

وفصل بسم الله لا ينافي  

وعن الانتصار « أن وجوب الجمع بين ألم تر ولإيلاف في ركعة واحدة إجماعي وأنه من منفردات الإمامية » بل عن الأمالي « أن من دينها الإقرار بأنه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة » وعن التهذيب « وعندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة يقرأهما موضعا واحدا » وعن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب ، إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في اتفاق الأصحاب على الاتحاد ، أو على وجوب الجمع ، أو على الأمرين مؤيدا بشهادة التتبع لكلام من تقدم على المصنف.

وهو الحجة الكاشفة للمراد من‌ صحيح الشحام (1) « صلى بنا أبو عبد الله 7 فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة » وخبر المفضل (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف » خصوصا مع حرمة القران أو كراهته ، ومع اعتضاده بنحو المرسل في المتن ، وما‌ عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس (3) عن الصادق 7 « الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة » والمرسل أيضا في المحكي (4) عن فقه الرضا 7 قال : « ولا تقرأ في الفريضة الضحى وأ لم نشرح ولا تفصل بينهما ، لأنه روي أنهما سورة واحدة وكذلك ألم تر ولإيلاف سورة واحدة إلى أن قال وإذا أردت قراءة بعض هذه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5.

(3) المستدرك الباب 7 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

(4) فقه الرضا 7 ص 9 وفيه اختلاف كثير فراجعه.

الصفحة 20 من 420